الاثنين، 7 نوفمبر 2016

دية الجنين 1

بسم الله الرحمن الرحيم
وهاكم ما استفدته اليوم من محاضرة الفقه على منهج كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد رحمه الله. وهذه فوائد من مقتطفات الدكتور أبو بكر حفظه الله تعالى...المحاضر لهذه المادة:
دية الجنين
هناك أنواع تدخل تحت اسم الجريمة في الجنين: مثل الزنا بالإكراه، والاغتصاب، وإجهاض الأجنة.
قال ابن رشد رحمه الله:
ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين، وذلك لأن سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه.
والنظر في هذا الباب هو أيضا في الواجب في ضروب الأجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب، وعلى من تجب، ولمن يجب، وفي شروط الوجوب.
المسألة الأولى: الأصل في دية الجنين.
فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة".
ش: الغرة مقدمة الشيء كقول: غرة الشهر، أي: أول الشهر.
                سؤال: لماذا سمي غرة؟ لأنها أول حد...
المسألة الثانية: قيمة الغرة
واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك
القول الأول: عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور
1.    هي نصف عشر دية أمه؛
إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم قال:
2.    دية الجنين خمسمائة درهم؛
ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال:
3.    ستمائة درهم؛
القول الثاني: والذين لم يحدوا في ذلك حدا أو لم يحدوها من جهة القيمة وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا:
·       الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت؛
القول الثالث: وقال داود وأهل الظاهر:
·       كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ، ولا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما أحسب.
ش: أهل الظاهر يرون في القيمة عدم ثبوتها ولابد البناء على الثبوت إذ الأحكام مبنية على اليقين.
المسألة الثالثة: دية جنين الأمة والكتابية
واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابية؛
القول الأول: فذهب مالك والشافعي إلى
أن جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى يوم يجنى عليه؛
القول الثاني: وفرق قوم بين الذكر والأنثى، فقال قوم: وبه قال أبو حنيفة،
1)     إن كان أنثى فيه عشر قيمة أمه،
2)    وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا،
§       ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته؛
3)     وقال أبو يوسف: في جنين الأمة إذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة أمه.
ش: في قول أبي يوسف رحمه الله: الدية في جنين الأمة إذا سقط ميتا منها بعد الاتفاق أنه إذا سقط حيا أن فيه قيمته، مقدار ما نقص من قيمته، فمثلا: كان ما نقص 50,000,000 روبية فهذا دية الجنين بعد التمام من 500,000,000 من دية الأم.
المسألة الرابعة: في دية جنين الذمية.
وأما جنين الذمية،
1.    فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة:
فيه عشر دية أمه،
لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم.
ش: فلا بد في تحقيق دية الذمية هنا من إرجاعها إلى أصول كل من المذاهب ثم دية الأمة ثم الجنين.
المسألة الرابعة: في صفة الجنين وشروطه.
وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه
1)     أن يخرج الجنين ميتا
ش: الحنفية لم يشترط بهذا.
2)    ولا تموت أمه من الضرب.
واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا،
1.    فقال مالك والشافعي: لا شيء فيه؛
ش: وعمدة قولهما: لأنه قد مات بسبب الأم فالأمر فيه شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
2.    وقال أشهب: فيه الغرة، وبه قال الليث وربيعة والزهري.
ش: هناك أيضا المسألة الثانية في إذا ماتت الأم، وهي: إذا سقطت الجنين ميتا ثم ماتت الأم بعد جنينها على قولين:
1.    الإمام مالك وأبو حنيفة: لا غرة للجنين.
2.    الشافعي وأحمد: تمام الدية والغرة.
المسألة الخامسة: العلامة التي تدل على سقوط الجنين حيا أو ميتا.
واختلفوا من هذا الباب في فروع، وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا.
1.    فذهب مالك وأصحابه إلى
أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء؛
2.    وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء:
كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي، وهو الأظهر.
واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة،
1.    فقال مالك:
كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة،
2.    وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة.
والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه (أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه).
والحمد لله رب العالمين نسأل الله العلم النافع ويتقبل منا أعمالنا الصالحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق