الخميس، 24 نوفمبر 2016

كتاب الديات فيما دون النفس (الشجاج) 1

كتاب الديات فيما دون النفس
ش: سبق لنا ذكر ما يتعلق بالديات في النفوس، وهي تنقسم قسمين: مغلظة بالأرباع في قتل العمد وشبهه، ومخففة بالأخماس في الخطأ، والأصل فيها الإبل وهو قول الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مئة من الإبل"، وقوله: "ألا في قتيل عمد الخطأ مئة من الإبل"، وأن عمر رضي الله عنه قام خطيبا، فقال: "ألا إن الإبل قد غلت؛ فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اغني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة" أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، فما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرا بها من باب التقويم[1].
ومقادير تلك الدية تختلف باختلاف الكفاءة في الدين، والحرية، والجنس: الذكورة والأنوثة، وكون المقتول موجودا للعيان أو حملا في البطن.
أولا: ما كان باعتبار الدين:
A.      دية الحر المسلم، وهي أكثرها مقدارا:
حيث تبلغ ألف مثقال من الذهب، أو اثنى عشر ألف درهم من الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، أو مئة من الإبل، أو مئتي بقرة، أو ألفي شاة؛ لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألقي شاة"، وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلاً قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم"، رواه أبو داود وابن ماجه، وفي كتاب عمرو بن حزم: "على أهل الذهب ألف دينار"، رواه النسائي وغيره.
يقصد بالدية المغلظة: أن تجعل المئة من الإبل أرباعا:
1)     خمس وعشرون بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة.
2)     وخمس وعشرون بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان.
3)     وخمس وعشرون حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنوات.
4)     وخمس وعشرون جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين.
لما روى الزهري عن السائب بن يزيد؛ قال: "كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا: خمسا وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين حقة، وخمسا وعشرين لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض"، فإن جاء بالإبل على هذا النمط؛ لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه.
ويقصد بالدية المخففة؛ أن تجعل المئة من الإبل خمسة أنواع:
1)     عشرون بنت مخاض،
2)     وعشرون بنت لبون وعشرون حقة،
3)     وعشرون جذعة،
4)     وعشرون من بني مخاض،
هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه.

B.      ودية الحر الكتابي:
سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدًا نصف دية المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين"، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
C.      ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ودية الوثني المعاهد أو المستأمن:
ثمان مئة درهم إسلامي؛ لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: "دية المجوسي ثمان مئة درهم"، وهو قول أكثر أهل العلم.
ثانيا: باعتبار الاختلاف في الجنس: أي: الأنوثة:
A.      ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان
على النصف من دية ذكرانهم.
B.      كما أن دية نساء المسلمين
على النصف من دية ذكرانهم.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وفي كتاب عمرو بن حزم:: "دية المرأة على النصف من دية الرجل".
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "لما كانت المرأة نقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العلم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين؛ لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال؛ فاقتصت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته؛ لتفاوت ما بينهما".
C.      ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية؛
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته"، أخرجه النسائي، وقال سعيد بن المسيب: "إنه السنة". وقال الإمام ابن القيم: "وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة، وقالوا: هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه؛ أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ لقلة ديته، وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين ... " انتهى.
ثالثا: باعتبار الاختلاف في الحرية أو العبودية:
ودية القن:
قيمته، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بالغة ما بلغت، وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمتة دون دية الحر، فإن بلغت دية الحر فأكثر؛ فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت.
رابعا: في وجود المقتول للعيان أو حملا في البطن:
الجنين:
يجب فيه ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدًا أو خطأ غرة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة"، متفق عليه.
وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور، وتقدر الغرة بخمس من الإبل؛ أي: بعشر دية أمه.
هذا باختصار شديد بغض النظر عن تفاصيل أقاويل الفقهاء فيما ذكره ابن رشد الحفيد رحمه الله في البداية، والآن الدية فيما دون النفوس، فقال رحمه الله:
والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء، فلنبدأ بالقول في الشجاج.
                لا بد أن نقف هنا بأن الشجاج  وضع له باب خاص في فقه الجنايات، إذ لا قود فيه لعدم توفر أحد شروط القصاص عموما في النفوس أو دون النفوس.
                لنذكر هذه الشروط:
1.      إمكانة تنفيذ القصاص.
2.      المحل.
3.      عدم فوات النفوس.
4.      المساواة في القصاص؛ مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع.
5.      المماثلة في القصاص؛ مثل أن يفقأ أعمى عين بصير.
والشرط المفقود في باب الشجاج والأعضاء هو الشرط الرابع أو الخامس. ووضع هذه الشروط من اجتهاد الإمام مالك رحمه الله وأيضا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة" حيث يخشى منه تلف النفس عند الاقتصاص، ثم لا تخلو أحكام الديات في الشجاج من النظر في انقسامها إلى عشرة أقسام باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب: فكل قسم له اسم خاص وحكم خاص.
فمن هنا نقول: دية الشجاج تختلف باختلاف نوع الشجة.
قال رحمه الله رحمة واسعة:
والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وقدره الواجب، وعلى من تجب؟ ومتى تجب؟ ولمن تجب؟
محل وجوب
فأما محل الوجوب فهي الشجاج أو قطع الأعضاء.
ش: الشجاج: جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك من الشج، وهو لغة: القطع لأنها تقطع الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه؛ سمي جرحا لا شجة[2]. وهي كذلك عشرة أحكام في الفقه.
أسماء الشجاج
ش: فقال رحمه الله في ذكرها فيقول:
والشجاج عشرة في اللغة والفقه:
-         أولها: الدامية وهي التي تدمي الجلد،
-         ثم الخارصة وهي التي تشق الجلد،
-         ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم: أي تشقه،
-         ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم،
-         ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها: الملطاء بالمد والقصر،
-         ثم الموضحة وهي التي توضح العظم: أي تكشفه،
-         ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم،
-         ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها،
-         ثم المأمومة وهي التي تصل أم الدماغ،
-         ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف،
وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن، واسم الجرح يختص بما وقع في البدن، فهذه أسماء هذه الشجاج.
                ش: لقد رتب رحمه الله هذه العشرة بالضبط الذي عليه قياس حكم الدية فيها، لأن ليس كل شجة وارد مقدار الدية لها، فرتب رحمه الله حيث ورود الشرع حدا فيها وعدم وروده، وخذوها قاعدة مع قول زيد بن الثابت رضي الله عنه: "في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة"، ثم "إن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حد" على ما سيذكره بإذن الله المؤلف رحمه الله.
الواجب في الشجاج
ثم قال:
فأما أحكامها (أعني الواجب فيها)،
1.    فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ.
2.    واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة،
ما المقصود بالحكومة
قال بعضهم: أجرة الطبيب،
ش: في تحديد الحكومة ثلاثة أقوال:
1)     أجرة الطبيب.
2)     ما نقص من قيمة العبد إن كان عبدا، وهو تحديد مالك رحمه الله.
3)     التعزيز يقدره الفقهاء.
ثم قال رحمه الله قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما في دية السمحاق:
دية السمحاق
1.    إلا ما روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة،
2.    وروي عن علي أنه قضى فيها بأربع من الإبل،
3.    وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة،
4.    والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا؛ وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا؛
شرط الحكومة
ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شين، والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو لم تبرأ فهذه هي أحكام ما دون الموضحة.
ش: إذا جمعنا أقوال الفقهاء التي سردها القاضي ابن رشد رحمه الله فيما يجب من الشجاج ما دون الموضحة الحاصل منها ما يلي:

ما دون الموضحة
عمدها
خطأها
1
الدامية
بعير
حكومة
2
الباضعة
بعيران
3
المتلاحمة
3 أبعرة
4
الخارصة
-
5
السمحاق
4 أبعرة

ثم قال في الموضحة والأربع الأخرى، فقال رحمه الله تعالى:
فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "في الموضحة خمس" يعني من الإبل.
ش: العلماء بالاتفاق على أن في الموضحة عقل أي دية عمدا أو خطأ، ثم ذكر أن الدية فيها: خمس من الإبل، ثم بدأ رحمه الله في تحديد موضع الموضحة فيقول:
موضع الموضحة
واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا، (أعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها)،
1)     فقال مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحى الأعلى، ولا تكون في اللحى الأسفل لأنه في حكم العنق ولا في الأنف؛
2)    وأما الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس؛
3)     والجمهور على أنها لا تكون في الجسد
مقدار الدية عند من يرى الموضحة في الجسد
1)     وقال الليث وطائفة: تكون في الجنب؛
2)    وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس.
3)     وروي عن عمر أنه قال: في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو.
الواجب في الموضحة تبرأ على شين:
وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين،
1.    فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها،
وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار، واضطرب قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول سليمان بن يسار، ومرة قال:
2.    لا يزاد فيها على عقلها شيء، وبه قال الجمهور؛
3.    وقد قيل عن مالك إنه قال:
إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف،
Ü  ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته أن لو كان عمدا.
ش: الشين لغة: القبح والدمامة، والمقصود أن الشجة التي في الوجه بقي فيه أثر يسبب العاهة وذهاب الجمال، فمالك رحمه الله وضع الحكومة أو الزيادة على العقل في ذلك لما كان من أصوله المصلحة المرسلة، والجمهور أن لا يزاد في تلك الشجة الموضحة على عقلها شيء أي تبقى خمسة من الإبل.
                ثم رحمه الله يذكر الشجاج الأربع الباقية، فيقول:
وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة؛ وقال بعض العلماء: الهاشمة هي المنقلة وشذ.
ش: الهاشمة هي التي تهشم العظم كما ذكره المؤلف رحمه الله. وهي من المحدد بالسنة وما تليها من الشجاج، ثم قال في المنقلة، فيقول رحمه الله:
وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ، فأما إذا كانت عمدا، فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف. وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة. وأما الهاشمة في العمد. فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود. ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة.
ش: بالاتفاق على أن في المنقلة عشر الدية ونصف العشر: أي: 15 من الإبل خطأ أو عمدا.
وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير.
وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن. واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء - أي عضو كان - ثلث دية ذلك العضو. وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ؛ وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد.
وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الحكومة.
ش: الأصل عدم القود في هذه الشجاج، وإنما الاختلاف في مقدار الدية لكل قسم إن كان خطأ أو عمدا، ثم الجائفة لا من جراح الرأس خلافا لسعيد بن المسيب أنها من الرأس، و أيضا في عمدها لا قود فيها.
                وفي الجائفة بالتفصيل:
1)     ثلث الدية إن وقع في الظهر والبطن.
2)     خلاف فغير ذلك من الأعضاء:
1.      ثلث الدية
2.      دية موضح الجسد:  نصف عشر دية ذلك العدو وهو رواية عن عمر رضي الله عنه.
فحاصل أقوال الفقهاء بعد الجمع:


الموضحة
عمدها وخطأها
لا قصاص في هذه الخمس إلا رأي شاذ
1
الموضحة
5 من الإبل
2
الهاشمة
10 من الإبل (عشر الدية)
3
النقلة
15 من الإبل (عشر الدية ونصف العشر)
4
المأمومة
ثلث الدية
5
الجائفة
1)     ثلث الدية (الجمهور)
2)     نصف عشر ذلك العضو (سعيد)

بهذا نكتفي والساعة عشر، ويليه بإذن الله القول في ديات الأعضاء، والحمد لله رب العالمين.


[1] الملخص الفقهي، د. صالح فوزان، ص: 474 ط: دار إعلام السنة.
[2] الملخص الفقهي، ص: 480

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق