الخميس، 10 نوفمبر 2016

الطريق الأول والمقدمتان له في إلحاق المسكوت بالمنطوق


بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن قدامة رحمه الله:

        وفي الجملة فالإلحاق  له طريقان:

ش: فالحاصل يعني إجمال بعد تفصيل: خلاصة، والحاصل يعني: التفصيل بعد الإجمال.

                ثم يقول: أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى، فيلزم نتيجة وهو أنه لا فرق بينهما في الحكم، وهذا إما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل فال يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع.

        ش: الطريق الأول هو الذي تكلمنا عنه من نوعي القياس الثابت بالقطع وهو إلحاق المسكوت بالمنطوق سواء كان المسكوت مسايا أو زيادة عن المنطوق. وطريق هذا النوع بالمقدمتين قبل إيجاد الحكم في المسكوت:

                المقدمة الأولى: بعد التتبع في أحكام المنطوق لا يوجد بين المسكوت مع المنطوق فارق إلا ذلك الفارق إن وجد.

                المقدمة الثانية: تبين بعد ذلك أن هذا الفارق لا لا مدخل لمثله في تأثير الحكم.

                النتيجة: الحكم بين المسكوت والمنطوق سواء، أي: لا فرق بينهما في الحكم.

                وهذا الطريق الأول إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، أي بينهما شبه كبير، يستغني الذهن عن ذكر الجامع أو استخراج علة الحكم لكثرة أوجه الشبه بين المسكوت والمنطوق.

                وهل يسمى هذا قياسا؟ الجواب: في هذه المسألة خلاف كما سبق ذكره.

·       تطبيق هذا الطريق في النص:

النص: "أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه"، هل يختص الحكم فيه بالرجال فقط ولا يتعدى في النساء أيضا؟.

الجواب: يلزم ذلك في النساء بطريق إلحاق المسكوت بالمنطوق من المقدمتين الآتيتين.

المقدمة الأولى: بعد التتبع والستقراء حصلنا على أنه لا فارق بين المرأة والرجل إلا في النوع وهما الذكورة والأنوثة.

الثانية: أنه لا مدخل كهذا الفارق في تأثير الحكم.

النتيجة: يلزم إلحاق نوع الأنوثة بنوع الذكورة وتساويهما في الحكم: الذي هو: أن من أفلس من الإناث فصاحب المتاع أحق بمتاعها.

ثم قال رحمه الله: الثاني: أن يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع، وهذا المتفق على تسميته قياسا.

        ش: الطريق الثاني هو البحث عن العلة في النص ثم إثبات تلك العلة في الفرع، ويسمى هذا الطريق قياسا بالاتفاق.

ثم قال رحمه الله: وهذا يحتاج إلى مقدمتين إيضا:

 إحداهما: أن السكرمثلا علة التحريم في الخمر.

والثانية: أنه موجود في النبيذ، فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع.

ش: وإن شاء الله سيتم الشرح في الصفحة اللاحق بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق