السبت، 12 نوفمبر 2016

الحديث الأول: لا تحرم المصة ولا المصتان


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فهذه الصفحة الأولى من صفحات مادة الحديث مع أستاذ المادة، د. محمد العجوز حفظه الله تعالى.

          وكان أول ما يبدأ به هذه المادة في المستوى السابع هو حديث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحرم المصة والمصتان» . أخرجه مسلم.

ش: المصة الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء.

والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة، أو مرتين لا يصير به رضيعا.

وفي المسألة أقوال:

الأول: ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلماء

§       أن الثلاث فصاعدا تحرم

Ü  لمفهوم حديث مسلم هذا

Ü  وحديثه الآخر بلفظ «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين.

والقول الثاني لجماعة من السلف والخلف: وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف، وهو مذهب الهادوية والحنفية ومالك

§       أن قليل الرضاع وكثيره يحرم،

قالوا: وحده: ما وصل الجوف بنفسه،

Ü  وقد ادعى الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم

Ü  واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع في: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ" فحيث وجد اسمه وجد حكمه وهو التحريم عن الرضاعة بلا تقييد عدد.

Ü  وورد الحديث موافقا للآية، فقال - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .

Ü  ولحديث عقبة الآتي. وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟» ولم يستفصل عن عدد الرضعات.

Р   فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا ولم يرجع إلى دليل.

Р   ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع:

1)     أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به

2)     وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال.

القول الثالث: قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد

§         أنها لا تحرم إلا خمس رضعات،

Ü     واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة: "كان فيما ينزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما يقرأ من القرآن". وهو نص في الخمس

Ü     وبأن سهلة بنت سهيل في حديث: "جاءت سهلة بنت سهيل، فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: "أرضعيه تحرمي عليه". رواه مسلم، وفي رواية أبي داود: "فارضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة" أرضعت سالما خمس رضعات،

Ü     حديث المصة والمصتان مفهوم حكمه معارض لمنطوق حكم حديث سهلة، والمنطوق أقوى من المفهوم، فهو مقدم عليه

Ü     وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآنا، فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول، وقد عضده حديث سهلة، فإن فيه أنها أرضعت سالما خمس رضعات لتحرم عليه، وإن كان فعل صحابية، فإنه دال أنه قد كان متقررا عندهم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات ويأتي تحقيقه.

v      حقيقة الرضعة: وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة:

فهي المرة من الرضاع؛ كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس، فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة.

والقطع لعارض:

1.        كنفس،

2.        أو استراحة يسيرة،

3.        أو لشيء يلهيه

ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة،

Ü  وهو موافق للغة، فإذا حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت.

ولله الحمد تمت الصفحة الأولى من الصفحات الحديثية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق